للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه مباحث:

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

وفيه مطلبان:

١ - أمثلة ما ينقسم فيه الثمن بالقيم.

٢ - أمثلة ما ينقسم فيه الثمن بالأجزاء.

[المطلب الأول: أمثلة ما ينقسم فيه الثمن بالقيم]

من أمثلة ذلك:

إذا باع عبده وعبد غيره صفقة واحدة بثمن واحد، فإنه حال تفريق الصفقة يقسط الثمن على قيمتهما، وهو ما يساويه كل واحد في السوق.

فقيل: لا يصح العقد؛ لجهالة الثمن حين العقد؛ لجهالة قيم العبدين حين العقد.

وقيل: يصح بالإجازة؛ لأن القيمة تؤول إلى العلم فلا تضر جهالتها حين العقد.

[المطلب الثاني: أمثلة ما ينقسم فيه الثمن بالأجزاء]

من أمثلة ذلك:

لو باع أحد الشريكين في الصبرة شركة أملاك قفيزين من غير إذن الآخر.

فقيل: لا يصح.

وقيل: يصح بالإجازة؛ لأنه يمكن تقسيط الثمن عليهما بالأجزاء؛ إذ لا تختلف قيمة أحدهما عن الآخر.

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

من أمثلة هذه القاعدة:

١ - إذا جمع بين امرأة وابنتها بعقد واحد.

<<  <   >  >>