إذا تعدد مدعي مالا يعرف مالكه، وتميز بعضهم على بعض بزيادة الوصف قدم على غيره.
وقيل: لا يقدم كما لو لم يتميز.
* * *
القاعدة التاسعة والتسعون
ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان، ولا ضرر في بذله لتيسره، وكثرة وجوده، أو المنافع المحتاج اليها، يجب بذله مجانًا بغير عوض في الأظهر ويندرج تحتها مسائل:
منها منع بيع الهر، وبذل الماء، والكلأ، ووضع الخشب، وإعارة الحلي، والمصحف للمحتاج إليه، وضيافة المجتازين.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
مضمون هذه القاعدة: أن ما لا ضرر في بذله مما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به، من الأعيان، والأموال، والمنافع يجب بذله مجانًا بغير عوض (١).