من أخرج الزكاة من مال المخرج عنه، من غير إذن ولا ولاية، فإنه لا يجزئ عن المخرج عنه؛ لعدم النية المعتبرة منه أو ممن يقوم مقامه، ويلزم المخرج الضمان؛ لعدم سقوط الفرض بهذا الإخراج عن المخرج عنه.
وقيل: يتوقف الإجزاء وسقوط الضمان، على إجازة المخرج عنه؛ بناء على نفوذ تصرف الفضولي بالإجازة.
[المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة]
من أمثلة هذه القاعدة:
من أدى الوديعة إلى صاحبها من غير إذن المودع، فإنه يجزئ عنه ولا ضمان.
[المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة]
من أمثلة هذه القاعدة:
إذا فرق الأجنبي الوصية، وكانت لغير معين، كالفقراء فإنها تقع موقعها، ولا يلزمه ضمان، كما لو كانت لمعين.
[الموضع الثالث: الإجزاء والضمان]
وقد تقدم ذلك في القواعد والأمثلة.
* * *
القاعدة السابعة والتسعون
من بيده مال، أو في ذمته دين يعرف مالكه، ولكنه غائب يرجو قدومه، فليس له التصرف فيه بلا إذن الحاكم، الا أن يكون يسيرا تافهًا، فله الصدقة به عنه، نص عليه في مواضع وإن كان قد أيس من قدومه، فإن مضت مدة يجوز أن تزوج فيها امرأته، ويقسم ماله، وليس له وارث، فهل يجوز التصرف في ماله بدون إذن