للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفرع الأول: حكم الإقدام على التصرف]

تصرف المعزول بعد علمه بالعزل لا يجوز؛ لأنه تصرف فيما لا ولاية له عليه، وفيما هو ممنوع من التصرف فيه، والتصرف فيما يخص الغير بغير إذنه لا يجوز، لما فيه من الفوضى، وفتح الباب للتعديات بغير حق.

[الفرع الثاني: نفوذ التصرف]

تصرف المعزول بعد علمه بالعزل لا ينفذ؛ لأن من شروط نفوذ التصرف، ثبوت ولاية المتصرف على المتصرف فيه، والمعزول لا ولاية له على ما تصرف فيه فلا ينفذ تصرفه فيه.

[المبحث الثاني: تصرف المعزول قبل العلم بالعزل]

وفيه مطلبان:

١ - أمثلة التصرف.

٢ - حكم التصرف.

[المطلب الأول: أمثلة التصرف]

من أمثلة تصرف المعزول قبل علمه بالعزل ما يأتي.

١ - إصدار القاضي أحكامًا بعد عزله وقبل علمه بالعزل.

٢ - إصدار الموظف قرارات، أو توقيعه لعقود بعد طي قيده، وقبل علمه بذلك.

٣ - تصرف الوكيل بعد عزله وقبل علمه بعزل الموكل له.

[المطلب الثاني: حكم التصرف]

اختلف في تصرف المعزول بعد عزله، وقبل علمه بالعزل على قولين.

بناء على الخلاف في نفوذ العزل قبل العلم به.

* * *

<<  <   >  >>