للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - قتل الوارث للمورث، فإنه يؤدي إلى حرمانه من الإرث لحديث: (ليس للقاتل من الميراث شيء) (١).

٢ - قتل الموصى له للموصي، فإنه يؤدي إلى بطلان الوصية وحرمانه منها.

٣ - من تزوج امرأة في عدتها، فإنه يؤدي إلى تحريمها عليه على التأبيد، عند من يرى ذلك.

وقيل: تباح له بعد انقضاء عدتها.

٤ - حرمان الغال من الغنيمة سهمه منها، لتعجله بالغلول.

٥ - من تزوجت عبدها قبل عتقه، فإنها تحرم عليه على التأبيد عند من يرى ذلك.

* * *

القاعدة الثالثة بعد المائة

الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير، ولذلك صور.

منها مكاثرة الماء القليل النجس بالماء الكثير يعتبر له الاتصال المعتاد، دون صب القلتين دفعة واحدة، واعتبار الموالاة في الوضوء، والصلاة التي سلم قبل تمامها، والمسافر إذا مر ببلد لا يستقر فيها، والطواف إذا تخلله غيره.


(١) تقدم تخريجه في القاعدة السابقة.

<<  <   >  >>