للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب العاشر: الضمان في القاعدة العاشرة]

من قبض الحق لمصلحة مالكه فلا ضمان عليه، فالمودع لا يضمن الوديعة؛ لأنه قبضها لمصلحة مالكها بإذنه.

[المطلب الحادي عشر: الضمان في القاعدة الحادية عشرة]

من قبض الحق لمصلحته ومصلحة مالكه على وجه التمليك لزمه ضمانه، فمن قبض سلعة بعقد فاسد ضمنها.

[المطلب الثاني عشر: الضمان في القاعدة الثانية عشرة]

من قبض الحق لمصلحته ومصلحة مالكه لا على وجه التمليك لم يضمنه.

فلو تلف الرهن عند المرتهن من غير تعد ولا تفريط لم يضمنه.

[المطلب الثالث عشر: الضمان في القاعدة الثالثة عشرة]

من أتلف مالًا لغير معين وجب عليه ضمانه كمال المعين.

فمتلف الزكاة يضمنها.

[المطلب الرابع عشر: الضمان في القاعدة الرابعة عشرة]

من أتلف مالًا لا مالك له من الخلق، وجب عليه ضمانه كالمملوك للخلق.

فمن أتلف شيئًا من صيد الحرم أو شجرة، وجب عليه ضمانه.

* * *

القاعدة الرابعة والأربعون

في قبول قول الأمناء في الرد والتلف.

أما التلف فيقبل قول كل أمين، إذا لا معنى للأمانة إلا انتفاء الضمان.

وأما الرد فالأمناء ثلاثة أقسام.

الأول: من قبض المال لمنفعة مالكه وحده، فالمذهب أن قولهم في الرد مقبول.

<<  <   >  >>