[المطلب العاشر: الضمان في القاعدة العاشرة]
من قبض الحق لمصلحة مالكه فلا ضمان عليه، فالمودع لا يضمن الوديعة؛ لأنه قبضها لمصلحة مالكها بإذنه.
[المطلب الحادي عشر: الضمان في القاعدة الحادية عشرة]
من قبض الحق لمصلحته ومصلحة مالكه على وجه التمليك لزمه ضمانه، فمن قبض سلعة بعقد فاسد ضمنها.
[المطلب الثاني عشر: الضمان في القاعدة الثانية عشرة]
من قبض الحق لمصلحته ومصلحة مالكه لا على وجه التمليك لم يضمنه.
فلو تلف الرهن عند المرتهن من غير تعد ولا تفريط لم يضمنه.
[المطلب الثالث عشر: الضمان في القاعدة الثالثة عشرة]
من أتلف مالًا لغير معين وجب عليه ضمانه كمال المعين.
فمتلف الزكاة يضمنها.
[المطلب الرابع عشر: الضمان في القاعدة الرابعة عشرة]
من أتلف مالًا لا مالك له من الخلق، وجب عليه ضمانه كالمملوك للخلق.
فمن أتلف شيئًا من صيد الحرم أو شجرة، وجب عليه ضمانه.
* * *
القاعدة الرابعة والأربعون
في قبول قول الأمناء في الرد والتلف.
أما التلف فيقبل قول كل أمين، إذا لا معنى للأمانة إلا انتفاء الضمان.
وأما الرد فالأمناء ثلاثة أقسام.
الأول: من قبض المال لمنفعة مالكه وحده، فالمذهب أن قولهم في الرد مقبول.