للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منها: لو غصب دابة وعليها مالكها ومتاعه، أو استأجر دابة لمسافة وزاد عليها وهي في يد المؤجر، أو دخل دار إنسان بغير إذنه، أو جلس على بساطه بغير إذنه، والمالك جالس في الدار على البساط، أو أردف خلفه فتلفت الدّابة.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - الضمان مع ثبوت اليد.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

معنى هذه القاعدة: أن ثبوت يد المالك على ماله لا ينافي ثبوت يد الضامن (١).

وقيل: إن زال امتناع المالك وسلطانه، ثبت الضمان وإلا فلا (٢).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه مبحثان:

١ - أمثلة بقاء سلطان المالك.

٢ - أمثلة زوال سلطان المالك.

[المبحث الأول: أمثلة بقاء سلطان المالك]

من أمثلة ذلك.

١ - من غصب دابة عليها صاحبها وهو قادر على الامتناع تفاديا لما قد يحصل من المنازعة والمغالبة، أو حتى تأتي فرصة مناسبة للخلاص منه فتفلت الدابة في هذه الفترة فإنه لا يضمن.


(١) القواعد ٢/ ٣٢٩، والإنصاف ٦/ ٥٣ والشرح مع الإنصاف ١٤/ ٤١٧.
(٢) القواعد ٢/ ٣٢٩.

<<  <   >  >>