للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - حكم التصرف.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:

القاعدة الأولى: من ثبت له حق التملك بعقد أو فسخ لم يكن تصرفه تملكًا (١).

وقيل: بلى (٢).

القاعدة الثانية: من تصرف فيما له حق التملك بعقد أو فسخ لم ينفذ تصرفه (٣).

وقيل: بلى (٤).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه مبحثان:

١ - أمثلة القاعدة الأولى.

٢ - أمثلة القاعدة الثانية.

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - تصرف البائع بالمبيع، مدة الخيار هل يعد فسخًا، أو لا بد من الفسخ بالقول؟ .

٢ - تصرف الشفيع بالشقص المشفوع قبل الأخذ بالشفعة هل يقوم مقام الأخذ بالشفعة بالقول، أو لا يقوم؟ .


(١) القواعد (١/ ٤٢٥) والشرح مع الإنصاف (١١/ ٣١٠).
(٢) القواعد (١/ ٤٢٥) والإنصاف مع الشرح (١١/ ٣١٢).
(٣) القواعد (١/ ٤٢٥) والشرح مع الإنصاف (١١/ ٣١١).
(٤) القواعد (١/ ٤٢٥) والإنصاف مع الشرح (١١/ ٣١٢).

<<  <   >  >>