للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - متعلق الحكم.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

معنى هذه القاعدة: أنه إذا وُجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد شخصين لا يعلم عينه، لم يلحق الحكم بواحد منهما (١).

وقيل: يلحق بكل واحد منهما (٢).

وقيل: يعيّن من يلحق به الحكم بقرعة (٣).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - إذا وجد اثنان منيًّا في ثوب ينامان فيه ولم يعلما من أيهما.

٢ - إذا قال أحد رجلين: إن كان هذا الطائر غرابًا فامرأتي طالق، وقال الآخر: إن لم يكن غرابًا فامرأتي طالق. ولم يعلم ما هو، فإن هذا الطائر لا يخرج عن كونه غرابًا أو غير غراب، فإن كان غرابًا طلقت زوجة الأول، وإن لم يكن غرابًا طلقت زوجة الثاني، فإذا لم يعلم ما هو بقى الأمر مشكلًا.

٣ - إذا قال أحد رجلين: إن كان هذا الطائر غرابًا فأَمتي حرة، وقال الآخر: إن لم يكن غرابًا فأَمتي حرة. وهذا المثال كالمثال الذي قبله.

[الموضع الثالث: متعلق الحكم]

اختلف في متعلق الحكم على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الحكم يتعلق بكل واحد منهما، فيلزمهما الغسل في المثال الأول، والطلاق في المثال الثاني، والعتق في المثال الثالث.


(١) القواعد (١/ ١١٠) والشرح مع الإنصاف (٢/ ٨٥) والإنصاف معه (٢/ ٨٥).
(٢) القواعد (١/ ١١٠) والشرح مع الإنصاف (٢٣/ ٦٣).
(٣) القواعد (١/ ١١٢).

<<  <   >  >>