وأما الثاني: فالوصية بالمنافع لشخص، والرقبة لآخر، أو تركها للورثة.
وأما الثالث: فثابت بالاتفاق وهو ضربان:
أحدهما: ملك مؤبد، كالوصية بالمنافع فيشملها غير البضع، فإن في دخوله وجهين.
ومنها الوقف، والأرض الخراجية.
والضرب الثاني: ملك غير مولد، فمنه الإجارة، ومنافع المبيع المستثناة في العقد مدة معلومة، ومنه ما هو مؤقت لكنه غير لازم كالعارية على وجه، وإقطاع الاستغلال.
والنوع الرابع: كالعارية، والمنتفع بملك جاره من وضع خشبه وممره، وإقطاع الارتفاق، والطعام في دار الحرب قبل الحيازة، وأكل الضيف لطعام المضيف، وعقد النكاح.
وتردد كلام الأصحاب في مورده، هل هو الملك، أو الاستباحة.