للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - تصرف البائع بالمبيع مدة خيار المشتري المشترط في العقد؛ وذلك أن اشتراط المشتري للخيار يتضمن المطالبة به وذلك كعتق البائع للمبيع، أو وقفه.

٢ - تصرف المشتري بالشقص بعد مطالبة الشفيع بالشفعة بوقف أو هبة ونحوهما.

٣ - تصرف الزوجة بنصف الصداق بعد الطلاق وقبل الدخول قبل أخذ الزوج له.

[المطلب الثاني: حكم الإقدام على التصرف]

الإقدام على التصرف المسقط لحق الغير بعد أخذه به لا يجوز؛ لأنه يفوت هذا الحق على صاحبه ويضيعه عليه، ويلحق به الضرر، وقد جاء في الحديث: "لا ضرر ولا ضرار".

[المطلب الثالث: نفوذ التصرف لو حصل]

اختلف في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا ينفذ لما تقدم في المطلب الثاني.

القول الثاني: أنه يتوقف على إجازة من له الحق، ولعل هذا هو الأقرب؛ لأن منع التصرف لحفظ حق صاحب الحق، فإذا أجاز التصرف فقد أسقط حقه فيسقط.

[المبحث الثالث: إذا كان الحق الذي يسقط بالتصرف لم يأخذ به صاحبه ولم يطالب به]

وفيه ثلاثة مطالب:

١ - أمثلة التصرف.

٢ - حكم الإقدام على التصرف.

٣ - نفوذ التصرف لو وقع.

[المطلب الأول: أمثلة التصرف]

من أمثلة ذلك ما يأتي:

<<  <   >  >>