للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - من غصب نخلا وغرسه في أرضه، فإنه يقلع، ولا شيء له مقابل نقص الأرض بالقلع.

[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - من أعار أرضا للغرس، وشرط عليه المستعير قلع غراسه عند رد الأرض، فإن صاحب الأرض لا يستحق ضمان النقص الحاصل بقلع الغراس لرضاه بقلعه، وهو يتضمن الرضا بما يترتب عليه، ولو قيل: بضمان النقص لكان له وجه؛ لأنه يلزم رد العارية كما كانت والقول: بأن شرط القلع يتضمن الرضا بما يترتب عليه غير صحيح.

٢ - من استأجر أرضا ليقيم عليها مشاريع تجارية، ونحوها وشرط المستأجر أن يقلع ما أحدثه في الأرض بعد نهاية المدة، فإن صاحب الأرض لا يستحق ضمان النقص الذي يحصل بقلع المنشآت، لرضاه بالقلع، وهو يتضمن رضاه بما يترتب عليه.

هذا محل نظر لما تقدم في المثال الذي قبله.

[المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - أمثلة القاعدة الثالثة؛ لأن إعارة الأرض للغرس فيها بشرط القلع، وتأجيرها لذلك بهذا الشرط، إذن بما يترتب على القلع، والإذن ينافي الضمان.

٢ - لو أذن صاحب الدار لصاحب إبل أن يحفظها فيها، فأدخلها صغارًا، وبقيت فيها حتى كبرت بحيث لا تخرج من الأبواب إلا بتوسعه، فإن صاحب الدار لا

<<  <   >  >>