للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة السادسة: فعل المحرم للتخلص منه كفعله ابتداء (١).

وقيل: لا (٢).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه ستة مباحث:

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - من حلف لا يلبس ثوبًا وهو لابس له فخلعه في الحال.

٢ - من حلف لا يركب سيارة وهو راكب لها فنزل في الحال.

٣ - من حلف لا يدخل دارًا وهو فيها فخرج منها في الحال.

٤ - من أحرم وعليه قميص فنزعه في الحال.

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

من أمثلة هذه القاعدة أمثلة القاعدة الأولى إذا لم يبادر إلى ترك الممنوع في الحال.

[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - من ابتدأ الجماع قبل طلوع الفجر وهو ممن يلزمه الصيام مع علمه أنه لن يفرغ قبل طلوعه.

٢ - إذا علق طلاق امرأته الذي تبين به على وطئها ثم وطئها فإنها كانت قبل الوطء مباحة ثم حرمت بالوطء.

[المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:


(١) القواعد (١/ ٤٨٥) والإنصاف مع الشرح (٢/ ٣٨٢).
(٢) القواعد (١/ ٤٨٥) والإنصاف مع الشرح (٢/ ٣٨٢).

<<  <   >  >>