للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - أثر جهالة الاستثناء على العقد.

٤ - الفرق بين الاستثناء اللفظي والاستثناء الحكمي.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:

القاعدة الأولى: الاستثناء الحكمي تغتفر الجهالة فيه (١).

القاعدة الثانية: الاستثناء اللفظي لا تغتفر الجهالة فيه (٢).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه مبحثان:

١ - أمثلة الاستثناء الحكمي.

٢ - أمثلة الاستثناء اللفظي.

[المبحث الأول: أمثلة الاستثناء، الحكمي]

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - من باع أمة حاملًا بحُرٍّ؛ فإن الولد لا يدخل في البيع حكمًا ولو لم يستثن في العقد؛ لأن الحر لا يباع.

٢ - لو باع دارًا مؤجرة، فإن مدة الإجارة غير داخلة في العقد ولو لم ينص على استثنائها في العقد؛ لأن تلك المنفعة غير مملوكة للبائع.

٣ - من باع نخلًا مؤبرًا فإن التمر لا يدخل في البيع ولو لم يستثن لفظًا؛ لأنه بعد التأبير للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، كما جاء في الحديث.


(١) القواعد (١/ ٢٣٤) والشرح مع الإنصاف (١٤/ ٤٦٤، و ٤٦٦) والإنصاف معه (١٤/ ٤٦٦).
(٢) القواعد (١/ ٢٣٤) والشرح مع الإنصاف (١٤/ ٢٢٥) والإنصاف معه.

<<  <   >  >>