للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الثانية: العبادة التي تكتفي بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتها، إذا وجدت شروطها في أثنائها حكم لها بحكم ما كملت شرائطه من ابتدائها (١).

وقيل: لا (٢).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه مبحثان:

١ - أمثلة القاعدة الأولى.

٢ - أمثلة القاعدة الثانية.

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

وفيه مطلبان:

١ - أمثلة الملك المستقر.

٢ - أمثلة الملك غير المستقر.

[المطلب الأول: أمثلة الملك المستقر]

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - دية المقتول، فإنها تحدث على ملكه؛ لانعقاد سببها في حياته.

وقيل: تحدث على ملك الورثة؛ لأنها تثبت بالموت.

٢ - إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع وأسلمن معه واختار منهن أربعا، وانفسخ نكاح البواقي، فإن عدتهن تبتدئ من حين الاختيار؛ لأنه وقت انفساخ النكاح.

وقيل: من حين الإسلام؛ لأنه سبب الانفساخ.

[المطلب الثاني: أمثلة الملك غير المستقر]

من أمثلة ذلك ما يأتي:


(١) القواعد ٢/ ٥٣٢، والكافي ١/ ٣٥١، والإنصاف مع الشرح ٧/ ٤٠٦.
(٢) القواعد ٢/ ٥٣٢، والكافي ١/ ٣٥٢، والإنصاف مع الشرح ٧/ ٤٠٦.

<<  <   >  >>