للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمن ما ورد تحت هذه القاعدة (١) تسع قواعد:

القاعدة الأولى: طلع النخل في العقود، قبل التشقق لمن انتقل إليه، وبعد التشقق لمن انتقل منه (٢).

القاعدة الثانية: طلع النخل في الفسوخ، قبل التشقق لمن انتقل إليه، وبعد التشقق لمن انتقل منه، كما في العقود (٣).

القاعدة الثالثة: طلع النخل في عقود التبرعات، كالوصية، والوقف، يتبع أصله مطلقا، أبرأ ولم يؤبر (٤).

القاعدة الرابعة: إذا تجدد مستحق من أهل الوقف استحق قبل التشقق لا بعده (٥).

القاعدة الخامسة: ما كان من الشجر له كمام تتفتح فيظهر ثمره، كالقطن، فهو كطلع النخل فما تفتح كان لمن انتقل منه، وما لم يتفتح كان لمن انتقل إليه (٦).

القاعدة السادسة: ما له ورق مقصود كالتوت، فما تفتح كان لمن انتقل منه، وما لم يتفتح كان لمن انتقل إليه (٧).

القاعدة السابعة: ما يظهر ثمره من غير زهر، كان بعد ظهوره لمن انتقل منه، وقبل ظهوره لمن انتقل إليه (٨).


(١) في أصل قواعد ابن رجب.
(٢) القواعد ٢/ ٢١٢، والمحرر ١/ ٣١٥، والإنصاف ٥/ ٦٠.
(٣) القواعد ٢/ ٢١٤ والمبدع ١/ ١٦٣، والإنصاف ٥/ ٦١.
(٤) القواعد ٢/ ٢١٤، والإنصاف ٥/ ٦١.
(٥) القواعد ٢/ ٢١٦، والإنصاف ٧/ ٨٣.
(٦) القواعد ٨/ ٢١٢، والإنصاف ٥/ ٦٣.
(٧) القواعد ٢/ ٢١٩، والهداية ١/ ١٣٩.
(٨) القواعد ٢/ ٢٢٠، والإنصاف ٥/ ٦٢.

<<  <   >  >>