للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - إذا اشترى الوكيل بأكثر مما يتغابن به الناس عادة فهل يضمن ما زاد على ثمن المثل كله أو ما زاد على ما يتغابن به الناس عادة.

٢ - إذا تعدى الخارج موضع العادة فهل يغسل الجميع، أو يغسل الزائد، ويستجمر بالأحجار في موضع العادة.

٣ - إذا باع الوكيل بأقل من ثمن المثل فهل يضمن كل ما نقص عن ثمن المثل، أو ما زاد عما يتغابن به الناس عادة.

[الموضع الثالث: دخول المتسامح فيه فيما زاد عنه]

اختلف في ذلك على قولين:

القول الأول: أن المتسامح فيه يأخذ حكم غير المتسامح فيه.

القول الثاني: أن المتسامح فيه لا يأخذ حكم غير المتسامح فيه.

ففي مسألة شراء الوكيل بأكثر من ثمن المثل يلزم على القول الأول بكل ما زاد على ثمن المثل، ما يتغابن الناس في مثله عادة وما زاد عنه.

وعلى القول الثاني: لا يلزم إلا ما زاد عما يتغابن الناس في مثله.

والأول أظهر -واللَّه أعلم-؛ لأن التسامح في اليسير إذا انفرد. أما إذا كان مع غيره فلا يتسامح فيه، كغسل النجاسة إذا زادت عما يتسامح فيه.

* * *

القاعدة الثلاثون

إذا أخرج عن ملكه مالًا على وجه العبادة، ثم طرأ ما يمنع إجزاءه أو الوجوب فهل يعود إلى ملكه أم لا؟

فيه خلاف.

<<  <   >  >>