للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأظهر -واللَّه أعلم- هو لزوم الرجوع؛ لأنه في هذه الحال في حكم غير العادم للأصل.

[المطلب الثاني: إذا وجد الأصل بعد الشروع فى البدل وقبل الفراغ منه]

إذا وجد الأصل بعد الشروع في البدل وقبل الفراغ منه، فقد اختلف في لزوم الرجوع إلى الأصل على قولين:

القول الأول: أنه لا يلزم الرجوع إلى الأصل (١)؛ لأنه يلزم عليه في بعض الأحوال أن يلزم المكلف بالأصل والبدل وذلك فيما لو لم يجد الأصل إلا في آخر جزء من البدل، فإذا ألزم بالأصل فقد ألزم بالبدل والمبدل وهذا في غاية المشقة، ويتضح ذلك بمن عدم الرقبة في كفارة القتل فصام حتى إذا لم يبق عليه إلا يوم أو يومان وجد الأصل، وهو الرقبة، ومثل ذلك يرد في كفارة الظهار.

القول الثاني: أنه يرجع إلى الأصل (٢)؛ لأن البدل شرع للعجز عن الأصل، وقد زال هذا العجز بالقدرة على الأصل.

ولعل الأظهر هو: القول بعدم الرجوع.

[المطلب الثالث: إذا وجد الأصل بعد الفراغ من البدل]

إذا لم يوجد الأصل إلا بعد الفراغ من البدل لم يلزم الرجوع إلى الأصل؛ لأن وجود الأصل صادف الذمة بريئة من الواجب، فلا يعود الوجوب إليها مرة أخرى.

[المبحث الثاني: إجزاء الأصل عند الرجوع إليه]

وفيه مطلبان:

١ - الإجزاء عند القائلين بلزوم الرجوع إلى الأصل.


(١) المبدع (٣/ ١٧٨).
(٢) المبدع (١/ ١٧٨).

<<  <   >  >>