للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الموضع الأول: بيان معنى القاعدة]

معنى هذه القاعدة: أن دلالة الأحوال تؤثر في قبول دلالة الأقوال (١).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه مبحثان:

١ - أمثلة دلالة الحال على قبول دلالة الأقوال.

٢ - أمثلة دلالة الحال على رد دلالة الأقوال.

[المبحث الأول: أمثلة دلالة الحال على قبول دلالة الأقوال]

من أمثلة ذلك:

١ - إذا تلفظ الأسير المسلم بكلمة الكفر، ثم ادعى الإكراه، فإنه يقبل منه، لأن الأسر قرينة على الإكراه.

٢ - إذا أقر المحبوس، أو المضروب، ثم أدعى الإكراه قبل منه عملا بظاهر الحال.

٣ - لو دخل حربي دار الإسلام من غير سلاح وادعى أنه جاء طالبا الأمان قبل منه.

[المبحث الثاني: أمثلة تأثير دلالة الحال على عدم قبول دلالة الأقوال]

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - كنايات الطلاق في حال الغضب والخصومة، فإنها لا تقبل فيها دعوى عدم إرادة الطلاق بها.

٢ - كنايات القذف، حال الغضب والخصومة، فإنها لا تقبل فيها عدم إرادة القذف.

٣ - لو دخل حربي دار الإسلام بالسلاح، وادعى أنه جاء طالبا للأمان فإنه لا يقبل قوله.

* * *


(١) القواعد ٣/ ١٠٥، والمغني ١٠/ ٣٦٠ وما بعدها.

<<  <   >  >>