[الموضع الأول: بيان معنى القاعدة]
معنى هذه القاعدة: أن دلالة الأحوال تؤثر في قبول دلالة الأقوال (١).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه مبحثان:
١ - أمثلة دلالة الحال على قبول دلالة الأقوال.
٢ - أمثلة دلالة الحال على رد دلالة الأقوال.
[المبحث الأول: أمثلة دلالة الحال على قبول دلالة الأقوال]
من أمثلة ذلك:
١ - إذا تلفظ الأسير المسلم بكلمة الكفر، ثم ادعى الإكراه، فإنه يقبل منه، لأن الأسر قرينة على الإكراه.
٢ - إذا أقر المحبوس، أو المضروب، ثم أدعى الإكراه قبل منه عملا بظاهر الحال.
٣ - لو دخل حربي دار الإسلام من غير سلاح وادعى أنه جاء طالبا الأمان قبل منه.
[المبحث الثاني: أمثلة تأثير دلالة الحال على عدم قبول دلالة الأقوال]
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - كنايات الطلاق في حال الغضب والخصومة، فإنها لا تقبل فيها دعوى عدم إرادة الطلاق بها.
٢ - كنايات القذف، حال الغضب والخصومة، فإنها لا تقبل فيها عدم إرادة القذف.
٣ - لو دخل حربي دار الإسلام بالسلاح، وادعى أنه جاء طالبا للأمان فإنه لا يقبل قوله.
* * *
(١) القواعد ٣/ ١٠٥، والمغني ١٠/ ٣٦٠ وما بعدها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute