٢ - الحاكم، فإن تصرفه بالمبايعة له من أهل البيعة.
[المطلب الثاني: أمثلة التصرف بالولاية بالشرع]
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - الولي في عقد النكاح؛ فإن ولايته ثابتة بالشرع.
٢ - الأب: فإن ولايته على أولاده ثابتة بالشرع.
[الموضع الثالث: الاستنابة في العمل]
وفيه ثلاثة مباحث:
١ - الاستنابة في العمل الثابت في الذمة.
٢ - الاستنابة في العمل الثابت بالإذن.
٣ - الاستنابة في العمل الثابت بالولاية.
[المبحث الأول: الاستنابة في العمل الثابت في الذمة]
وفيه ثلاثة مطالب:
١ - إذا اشترط على المتعاقد أن يتولى العمل بنفسه.
٢ - إذا وجد قرينة تقتضي أن يتولى العامل العمل بنفسه.
٣ - إذا لم يشترط على العامل أن يتولى العمل بنفسه ولم يوجد قرينة تقتضي ذلك.
[المطلب الأول: إذا اشترط على المتعاقد أن يتولى العمل بنفسه]
إذا اشترط على العامل أن يتولى العمل بنفسه، لزمه ذلك. ولم يجز له أن يستنيب إلا بإذن، فإن استناب فيه من غير إذن ضمن.
[المطلب الثاني: إذا وجد قرينة تدل على أن يتولى المتعاقد العمل بنفسه]
وفيه فرعان:
١ - أمثلة القرينة.
٢ - حكم الاستنابة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute