للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مطلقًا، وإن كان السبب قد تغير، ولهذا نهي المتصدق أن يشتري صدقته (١)، وهذا أحسن، ويتفرع على هذه القاعدة مسائل:

منها: لو دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى، فهل يحنث بغداء غير ذلك المحلوف بسببه؟ على وجهين، أو حلف لا رأيت منكرًا الا رفعته إلى فلان القاضي فعزل، فهل تنحل يمينه؟ على وجهين.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - تخصيص اللفظ بسببه المقتضي له.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

معنى هذه القاعدة: أن السبب الخاص للفظ المقتضي له يخص به عمومه (٢).

وقيل: لا (٣).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - إذا دعي إلى غداء فحلف لا يتغدي، فعلى القول: بأن السبب يخص به، لا يحنث، إذا تغدى من غير الذي دُعي إليه.

وعلى أنه لا يخص به يحنث.


(١) صحيح البخاري - الزكاة - باب هل يشتري صدقته رقم ١٤٨٩.
(٢) القواعد ٢/ ٥٧٣، والإنصاف ١١/ ٥٢.
(٣) القواعد ٢/ ٥٧٣، والإنصاف ١١/ ١٢.

<<  <   >  >>