للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثاني: الخلوة ممن يمكن الوطء منه بمثله، فإن كان ثم مانع إما حسي كالجب، والرتق، أو شرعي كالإحرام فهو يقرر المهر على طرق الأصحاب.

والثالث: الموت قبل الدخول، وقبل الفرقة، وإن طلقها في مرض ثم مات فيه، فهل يستقر لها المهر على روايتين بناء على توريثها منه.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمن ما ذكر تحت هذه القاعدة ست قواعد:

القاعدة الأولى: إذا حصل الوطء تقرر المهر بقطع النظر عن الحال التي وقع فيها، سواء كان بخلوة أو بدونها، وسواء كان في حال مطاوعة أو بدونها وسواء كان الوطء مباحًا أو محرمًا (١).

القاعدة الثانية: مقدمات الوطء في تقرير المهر كالوطء (٢).

وقيل: لا (٣).

القاعدة الثالثة: الخلوة ممن يمكنه الوطء بمثله مع الخلو من الموانع تقرر المهر (٤).


(١) القواعد ٣/ ١٣٠، والكافي ٣/ ٩٦.
(٢) القواعد ٣/ ١٣٠، والكافي ٣/ ٩٦.
(٣) القواعد ٣/ ١٣٠، والكافي ٣/ ٩٦.
(٤) القواعد ٣/ ١٣٠، والكافي ٣/ ٩٥.

<<  <   >  >>