للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - أكل أصحاب المواشي الزكوية بعد وجوب الزكاة فيها قبل إخراج الزكاة مع تعلق الزكاة بها، من غير إذن مستحق الزكاة أو نائبه.

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - لو ترك خارص الثمار لأصحابها ما تدعو الحاجة إلى أكله طريًا، ثم لم يأكلوه حتى جف، فإنها تجب فيه الزكاة، كسائر الثمرة التي ترك هذا المقدار منها؛ لأن ترك الخارص لهذا المقدار مراعاة لحاجة صاحب الثمرة إلى أكله طريًا، وقد تبين انتفاء الحاجة إلى ذلك بعدم أكله حتى جف، فيعود إلى أصله.

٢ - إذا لم يالأكل صاحب الزرع منه شيئًا حتى يبس، فإن الزكاة في جميعه، ولا يحتسب منه شيء للأكل فريكًا؛ لأنه تبين بترك الأكل عدم الحاجة إليه.

[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - الأضحية فإنها مملوكة لغير معين، ويجوز للمضحي أن يأكل منها ويهدي ويتصدق ويدخر؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كلوا وتصدقوا وادخروا" (١).

٢ - هدي التمتع والقران، فإنه مملوك لغير معين وحكمه حكم الأضحية.

[المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - انتفاع المرتهن بلبن الرهن، فله أن ينتفع به مقابل نفقته عليه، لحديث: "الدر بحلب بقدر نفقته إذا كان مرهونًا والظهر يركب إذا كان مرهونًا" (٢).

٢ - انتفاع المرتهن بركوب الرهن مقابل نفقته؛ للحديث السابق.


(١) صحيح البخاري كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي رقم (٥٥٦٩).
(٢) صحيح البخاري كتاب الرهن، باب الرهن مركوب ومحلوب رقم (٢٥١٢).

<<  <   >  >>