معنى هذه القاعدة: أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد، اكتفى بفعل واحد وحصلت العبادتان، أو سقطت الأخرى، ما لم تكن إحداهما مقضية، أو تابعة للأخرى في الوقت (١).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه أربعة مباحث:
١ - أمثلة حصول العبادتين.
٢ - أمثلة حصول إحدى العبادتين.
٣ - أمثلة كون إحدى العبادتين مقضية.
٤ - أمثلة كون إحدى العبادتين تابعة للأخرى.
[المبحث الأول: أمثلة حصول العبادتين]
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - حصول الطهارة الصغرى بالطهارة الكبرى لمن اجتمع عليه حدث أصغر وحدث أكبر فنوى بغسله الطهارتين.
٢ - ارتفاع الجنابة والحيض بغسل واحد في حق من اجتمع عليها حيض وجنابة.
٣ - ارتفاع الحيض والنفاس بغسل واحد في حق من اجتمع عليها حيض ونفاس، بأن حاضت قبل أن تغتسل من النفاس.
[المبحث الثاني: أمثلة حصول إحدى العبادتين وسقوط الأخرى]