للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - إجزاء أحد الفعلين عن الآخر.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

معنى هذه القاعدة: أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد، اكتفى بفعل واحد وحصلت العبادتان، أو سقطت الأخرى، ما لم تكن إحداهما مقضية، أو تابعة للأخرى في الوقت (١).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه أربعة مباحث:

١ - أمثلة حصول العبادتين.

٢ - أمثلة حصول إحدى العبادتين.

٣ - أمثلة كون إحدى العبادتين مقضية.

٤ - أمثلة كون إحدى العبادتين تابعة للأخرى.

[المبحث الأول: أمثلة حصول العبادتين]

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - حصول الطهارة الصغرى بالطهارة الكبرى لمن اجتمع عليه حدث أصغر وحدث أكبر فنوى بغسله الطهارتين.

٢ - ارتفاع الجنابة والحيض بغسل واحد في حق من اجتمع عليها حيض وجنابة.

٣ - ارتفاع الحيض والنفاس بغسل واحد في حق من اجتمع عليها حيض ونفاس، بأن حاضت قبل أن تغتسل من النفاس.

[المبحث الثاني: أمثلة حصول إحدى العبادتين وسقوط الأخرى]

من أمثلة ذلك ما يأتي:


(١) القواعد (١/ ١٤٢) والفروع (١/ ٢٠٥) والمغني (١٣/ ٦٤٥).

<<  <   >  >>