للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدهما: ما يشترط فيه النية الجازمة، فلا يصح إيقاعه بهذا التردد، ما لم يكن الشك ظنًّا يكفي مثله في إيقاع العبادة أو العقد، كغلبة الظن بدخول الوقت، وطهارة الماء، أو الثوب، ونحو ذلك.

ومن أمثلة ذلك ما إذا صلى يظن نفسه محدثًا فتبين متطهرًا.

النوع الثاني: ما لا يحتاج الى نية جازمة، فالصحيح فيه الصحة.

ومن أمثلته إذا نكحت امرأة المفقود قبل أن يجوز لها النكاح ثم تبين أنه كان جائزًا، ففي الصحة وجهان.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - حكم الفعل.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمنت هذه القاعدة ثلاث قواعد:

القاعدة الأولى: إيقاع الفعل مع الشك في تحقق شرطه، إن كان مما تشترط فيه النية الجازمة غير صحيح (١).

القاعدة الثانية: غلبة الظن كاليقين ما لم يتبين خلافه (٢).

القاعدة الثالثة: ما لا تشترط النية الجازمة لصحته، يجوز إيقاعه مع الشك في تحقق شرطه (٣).


(١) القواعد (٢/ ١١) ومطالب أولي النهى (١/ ٥٢).
(٢) القواعد (٢/ ١٢) الإنصاف مع الشرح (٧/ ٤٣٧).
(٣) القواعد (٢/ ١٥) والشرح مع الإنصاف (٢٤/ ١٠٨).

<<  <   >  >>