للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منها: أن يشهد شاهدان بموت زيد فيقسم ماله بين ورثته، ثم يتبين بطلان الشهادة بقدومه حيًا، أو حكم الحاكم بمال، ثم رجع الشهود، وصرحوا بالخطأ أو التعمد بشهادة الزور، فإن الضمان يختص بهم، أو يحكم الحاكم بمال ويستوفى ثم يتبين أن الشهود فساق، أو كفار، فإن حكمه في الباطن غير نافذ بالاتفاق.

وأما الظاهر فهو نافذ، وهل يجب نقضه؟ المذهب وجوبه.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - استقرار الضمان.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمنت هذه القاعدة أربع قواعد.

القاعدة الأولى: من أتلف مال غيره يظنه ماله، مستندًا إلى سبب ظاهر من غيره ثم تبين عدم صحة هذا الاستناد، ضمنه المتسبب (١).

القاعدة الثانية: من أتلف مال غيره يظنه ماله، مستندا إلى اجتهاد مجرد ضمنه (٢).

وقيل: لا، ويضمنه من تلف تحت يده (٣).

القاعدة الثالثة: من تصرف في مال غيره، يظن لنفسه ولاية عليه، مستندًا على حكم نقض؛ لبنائه على مستند لا يجوز الاستناد عليه، ولم يتبين الأمر بخلافه، فالضمان على المتلف (٤).


(١) القواعد ٢/ ٣٥٨، والاختيارات الفقهية ٣٤٧، والإنصاف ١٢/ ٩٧.
(٢) القواعد ٢/ ٣٥٨، والإنصاف ٦/ ٣٤٦.
(٣) القواعد ٢/ ٣٥٨، والإنصاف ٦/ ٣٤٦.
(٤) القواعد ٢/ ٣٥٨، والإنصاف ١١/ ٣١٨.

<<  <   >  >>