للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - إذا عين أضحية عن واجب في ذمته فتعيّبت فذبح غيرها.

٢ - إذا عين هديًا عن واجب في ذمته فتعيب فذبح غيره.

٣ - إذا أخرج عن ثلاثين من البقر تبيعًا، وقبل الحول ولدت عشرًا فصارت أربعين فأخرج عنها مسنة.

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - إذا عجل الزكاة قبل الحول ثم تلف المال قبله.

٢ - إذا عجل الزكاة ثم باع المال غير فرار قبل الحول.

٣ - إذا عجل الزكاة ثم نقص المال عن النصاب قبل الحول.

[الموضع الثالث: رجوع المخرج إلى ملك صاحبه.]

اختلف في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه يرجع؛ لأنه زال تعلق الوجوب به فكان كما لو لم يخرجه.

القول الثاني: أنه لا يرجع؛ لأنه أخرج على وجه القربة فلا يعود إلى الملك مرة أخرى كالهبة.

والأول أظهر، لأنه لم يتم التقرب به فكان كالهبة قبل القبض.

* * *

القاعدة الحادية والثلاثون

من شرع في عبادة تلزم بالشروع، ثم فسدت، فعليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها، سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونها.

<<  <   >  >>