[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - إذا عين أضحية عن واجب في ذمته فتعيّبت فذبح غيرها.
٢ - إذا عين هديًا عن واجب في ذمته فتعيب فذبح غيره.
٣ - إذا أخرج عن ثلاثين من البقر تبيعًا، وقبل الحول ولدت عشرًا فصارت أربعين فأخرج عنها مسنة.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - إذا عجل الزكاة قبل الحول ثم تلف المال قبله.
٢ - إذا عجل الزكاة ثم باع المال غير فرار قبل الحول.
٣ - إذا عجل الزكاة ثم نقص المال عن النصاب قبل الحول.
[الموضع الثالث: رجوع المخرج إلى ملك صاحبه.]
اختلف في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه يرجع؛ لأنه زال تعلق الوجوب به فكان كما لو لم يخرجه.
القول الثاني: أنه لا يرجع؛ لأنه أخرج على وجه القربة فلا يعود إلى الملك مرة أخرى كالهبة.
والأول أظهر، لأنه لم يتم التقرب به فكان كالهبة قبل القبض.
* * *
القاعدة الحادية والثلاثون
من شرع في عبادة تلزم بالشروع، ثم فسدت، فعليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها، سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونها.