للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والقسم الثاني: من قبض المال لمصلحة مشتركة بينه وبين مالكه ففي قبول قوله وجهان. أشهرهما عدم القبول.

وإن ادعى الرد إلى غير من ائتمنه بإذنه، أو ادعى وارثه الرد، أو ادعى الرد إلى وارث صاحب الأمانة، فالمشهور عدم القبول في جميع ذلك.

تنبيه: عامل الصدقة مقبول القول في دفعها إلى المستحقين ولو كذبوه بغير خلاف، بخلاف عامل الخراج.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القواعد التي تضمنتها.

٢ - أمثلة هذه القواعد.

٣ - من يقبل قوله فيها.

[الموضع الأول: تحرير القواعد التي تضمنتها القاعدة]

تضمن ما ورد في هذه القاعدة خمس قواعد.

القاعدة الأولى: القول في دعوى التلف دعوى الأمين (١).

القاعدة الثانية: من قبض المال لمصلحة مالكه فالقول في الرد قوله (٢).

القاعدة الثالثة: من قبض المال لمصلحته هو فقوله في الرد غير مقبول (٣).

وقيل: يقبل.

القاعدة الرابعة: من قبض المال لمصلحة مشتركة بينه وبين رب المال فالقول في الرد قوله.


(١) القواعد (١/ ٣١٥). والشرح مع الإنصاف (١٣/ ٥٣٧).
(٢) القواعد (١/ ٣١٦) والشرح مع الإنصاف (١٣/ ٥٤٢).
(٣) القواعد (١/ ٣١٦).

<<  <   >  >>