وقيل: لا يرجع إلا بقيمة ما لم يستهلكه منها، ولا يرجع بقيمة عين المغصوب؛ لأنها مضمونة عليه بحقه.
[المبحث السابع: أمثلة القاعدة السابعة]
من أمثلة هذه القاعدة:
من استأجر المغصوب من الغاصب، فإنه يرجع بما غرمه مقابل العين؛ لأنه أخذها على وجه الأمانة، دون المنفعة؛ لأنها مضمونة عليه استوفاها أو لم يستوفها.
[المبحث الثامن: أمثلة القاعدة الثامنة]
من قبض المغصوب من الغاصب مضاربة، فإنه يرجع على الغاصب بما غرمه؛ إلا ما يقابل حصته من الربح؛ لأنه مضمون عليه.
[المبحث التاسع: أمثلة القاعدة التاسعة]
من قبض المغصوب من الغاصب هبة أو هدية، فإنه يرجع بما غرمه على الغاصب.
وقيل: يرجع إلا في مقابل ما انتفع به من المغصوب فإنه لا يرجع به.
[المبحث العاشر: أمثلة القاعدة العاشرة]
الجزار الذي يقبض الحيوان المغصوب لذبحه للغاصب، فإنه لا ضمان عليه، لعدم علمه بالغصب، وقد قبضه بإذن الغاصب لمصلحته، فإذا ضمن رجع على الغاصب بما ضمنه.
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute