للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: لا يرجع إلا بقيمة ما لم يستهلكه منها، ولا يرجع بقيمة عين المغصوب؛ لأنها مضمونة عليه بحقه.

[المبحث السابع: أمثلة القاعدة السابعة]

من أمثلة هذه القاعدة:

من استأجر المغصوب من الغاصب، فإنه يرجع بما غرمه مقابل العين؛ لأنه أخذها على وجه الأمانة، دون المنفعة؛ لأنها مضمونة عليه استوفاها أو لم يستوفها.

[المبحث الثامن: أمثلة القاعدة الثامنة]

من أمثلة هذه القاعدة:

من قبض المغصوب من الغاصب مضاربة، فإنه يرجع على الغاصب بما غرمه؛ إلا ما يقابل حصته من الربح؛ لأنه مضمون عليه.

[المبحث التاسع: أمثلة القاعدة التاسعة]

من أمثلة هذه القاعدة:

من قبض المغصوب من الغاصب هبة أو هدية، فإنه يرجع بما غرمه على الغاصب.

وقيل: يرجع إلا في مقابل ما انتفع به من المغصوب فإنه لا يرجع به.

[المبحث العاشر: أمثلة القاعدة العاشرة]

من أمثلة هذه القاعدة:

الجزار الذي يقبض الحيوان المغصوب لذبحه للغاصب، فإنه لا ضمان عليه، لعدم علمه بالغصب، وقد قبضه بإذن الغاصب لمصلحته، فإذا ضمن رجع على الغاصب بما ضمنه.

* * *

<<  <   >  >>