للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منها: الشفعة، وحق الفسخ بخيار الشرط وحد القذف، والرجوع في الهبة، والقصاص فيما دون النفس، والخيار في قبول الوصية.

الضرب الثاني: حقوق أملاك ثابتة متعلقة بالأموال الموروثة، فتنتقل إلى الورثة بانتقال الأموال المتعلقة بها بدون المطالبة بخلاف الضرب الأول، فإن الحقوق فيه من حقوق المالكين، لا من حقوق الأملاك، ولهذا لا تجب الشفعة عندنا لكافر على مسلم، لأنه ليس من أهل الاستحقاق على المسلم.

ومن صور ذلك الرهن، فإذا مات وله دين برهن انتقل برهنه إلى الورثة، وكذا الكفيل، والضمان، والأجل، والرد بالعيب.

والنوع الأول: الحقوق التي على الموروث، فإن كانت لازمة قام الوارث مقامه في إيفائها، وإن كانت جائزة، فإن بطلت بالموت، فلا كلام وإن لم تبطل فالوارث قائم مقامه في إمضائها وردها ويخرج على ذلك مسائل:

منها: إذا مات وعليه دين، أو وصى بوصايا، فللورثة تنفيذها، إذا لم يعين وصيا.

ومنها: إذا مات وعليه عبادة واجبة تفعل عنه بعد موته كالحج، والمنذورات، فإن الورثة يفعلونها عنه، ويجب عليهم ذلك، إن كان له مال، وإلا فلا، ولو فعلها عنه أجنبي بدون إذن ففي الإجزاء وجهان، أو مات الراهن قبل إقباض الرهن، أو الواهب قبل إقباضها.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمن ما ذكر تحت هذه القاعدة ست قواعد.

<<  <   >  >>