٢ - الدية، فإن الوارث يقوم مقام المورث في المطالبة بها، واستيفائها، وإسقاطها، والصلح عنها.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - الشفعة، فإنه إن طالب بها المورث قام وارثه مقامه، وإلا فلا.
٢ - حد القذف، فإذا طالب به المورث قام وارثه مقامه، وإلا فلا.
٣ - القصاص فيما دون النفس، فإنه إذا طالب به المورث قام وارثه مقامه.
[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة]
١ - الشفعة فلا تورث من غير مطالبة المورث.
٢ - الفسخ بخيار الشرط، فلا يثبت للوارث من غير مطالبة المورث.
٣ - حد القذف، فلا يثبت للوارث من غير مطالبة المورث.
[المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة]
١ - الرهن، فإن الدين الموثق برهن ينتقل برهنه إلى الورثة، ولو لم يطالب به المورث.
٢ - الأجل، فإن الدين المؤجل لا يحل بموت المدين، وينتقل بأجله إلى الورثة إذا وثقوه برهن أو كفيل مليء.
[المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة]
١ - الديون الواجبة، فإن الورثة يقومون مقام المورث في قضائها ويجب ذلك، إن كان له مال، وإلا استحب لهم ذلك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute