للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الخامس: ما يترتب على القاعدة الخامسة]

مما يترتب على هذه القاعدة: عدم ترتيب العقد لآثاره كنقل الملك في البيع، ونفوذ تصرف المشتري، واستحقاقه لنمائه.

* * *

القاعدة السابعة والأربعون

في ضمان المقبوض بعقد فاسد.

كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده.

وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب في فاسده.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - العوض في الضمان.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:

القاعدة الأولى: كل عقد يوجب صحيحه الضمان للعوض، يوجب فاسده الضمان له (١).

القاعدة الثانية: كل عقد لا يوجب صحيحه الضمان للعوض لا يوجب فاسده الضمان له (٢).


(١) القواعد (١/ ٣٣٤) ومعونة أولي النهى (٤/ ٧١٤).
(٢) القواعد (١/ ٣٣٤) ومعونة أولي النهى (٤/ ٧١٤).

<<  <   >  >>