للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يستحق ضمان النقص الحاصل للدار بتوسعة الأبواب؛ لإذنه بشغلها بهذا الحيوان، وهو يعلم أنه سيحتاج إلى توسعة الأبواب لإخراجه إذا كبر.

[الموضع الثالث: ضمان النقص الحاصل على ملك الشخص لتخليص ملك الغير منه]

وفيه مبحثان:

١ - إذا لم يحصل من الشخص إذن ولا تفريط بشغل ملكه بملك غيره.

٢ - إذا حصل من الشخص إذن أو تفريط في شغل ملكه بملك غيره.

[المبحث الأول: ضمان النقص إذا لم يحصل من المنقوص إذن ولا تفريط]

إذا لم يحصل إذن ولا تفريط ممن حصل عليه النقص من تخليص ملك الغير من ملكه، لزم من أدخل النقص عليه ضمان ذلك النقص الذي أدخل عليه.

[المبحث الثاني: ضمان النقص إذا حصل ممن دخل عليه النقص إذن أو تفريط بشغل ملكه بملك غيره]

إذا حصل ممن دخل عليه النقص إذن أو تفريط بشغل ملكه بملك غيره لم يلزم من أدخل النقص عليه ضمان وقيل: يلزمه.

* * *

القاعدة التاسعة والسبعون

الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام:

القسم الأول: أن يزرع عدوانًا محضا غير مستند الى إذن بالكلية، وهو زرع الغاصب، فالمذهب: أن المالك، إن أدركته نابتًا في الأرض فله تملكه بنفقته، أو بقيمته على اختلاف الروايتين، وإن أدركه قد حصد فلا حق له فيه.

القسم الثاني: أن يؤذن له في زرع شيء فيزرع ما ضرره أعظم منه، كمن استأجر الزرع شعير فيزرع ذرة، أو دخنًا، وحكمه حكم الغاصب، عند الأصحاب.

<<  <   >  >>