للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الأولى: إذا غلب استعمال الاسم العام في بعض أفراده حتى صار حقيقة عرفية فيه، اعتبر حقيقة عرفية فيه، وصرف الاسم المطلق إليه (١).

القاعدة الثانية: إذا لم يستعمل الاسم العام في بعض أفراده إلا مقيدًا بذلك الفرد، لم يحمل عليه الاسم العام عند الإطلاق (٢).

القاعدة الثالثة: إذا صح إطلاق الاسم العام على بعض أفراده من غير قرينة، وكان الغالب ألا يستعمل فيه إلا بقرينة لم يحمل الاسم العام على ذلك الفرد إلا بقرينة (٣).

وقيل: بلى (٤).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه ثلاثة مباحث:

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة هذه القاعدة:

١ - السراج، فإنه يطلق على الشمس، كما في قوله تعالى: {وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا} ويطلق على ما يستضاء به، وقد صار حقيقة عرفية فيه، فيحمل الاسم عند الإطلاق عليه.

٢ - الأوتاد، فإنها تستعمل في الجبال، كما في قوله تعالى: {وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا} وتستعمل في الأوتاد المعروفة، وقد غلب استعمالها فيها حتى صارت حقيقة في هذه الأوتاد فيحمل الاسم عند الإطلاق عليها.


(١) القواعد ٢/ ٥٥٥، والكافي ٤/ ٣٩٦.
(٢) القواعد ٢/ ٥٥٦، والكافي ٤/ ٣٩٦.
(٣) القواعد ٢/ ٥٥٦، والإنصاف ١١/ ٩٢.
(٤) القواعد ٢/ ٥٥٦، والإنصاف ١١/ ٩٢.

<<  <   >  >>