[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيها مبحثان:
١ - أمثلة القاعدة الأولى.
٢ - أمثلة القاعدة الثانية.
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - الشفعة المشتركة إذا تنازل عنها أحد الشركاء صار نصيبه منها للباقين.
٢ - غرماء المفلس الذي لا يفي ماله بحق كل واحد منهم إذا تنازل أحدهم عن المطالبة صار حقه للباقين.
٣ - المشتركون في الوقف لفقرهم، إذا استغنى بعضهم رجع نصيبه إلى الباقين.
٤ - المشتركون في الإرث إذا حجب أحدهم بوصف رجع نصيبه إلى المشارك له.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - القصاص لجماعة، فإن كل واحد لا يملك إلا حصته، فإذا أسقط أحدهم حقه سقط القصاص ولم تنتقل حصته إلى الباقين.
٢ - الوصية لجماعة إذا رد أحدهم سقط نصيبه ولم يستحقه الباقون فلو أوصى لرجلين بمائة ريال، فرد أحدهم لم يستحق الآخر غير خمسين.
* * *
القاعدة السادسة عشرة بعد المائة
من استند تملكه إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله، وتأخر حصول الملك عنه، فهل تنعطف أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب، وتثبت أحكامه من حينئذ، أم لا تثبت إلا من حين ثبوت الملك؟ .
فيه خلاف، وللمسألة أمثلة: