١ - الحيض والنفاس، فإنه يحرم فيهما الوطء وفي غيره خلاف.
٢ - الظهار، فإنه يحرم الوطء وفي غيره خلاف.
٣ - الزوجة المستبرأة من وطء الشبهة فإنه يحرم وطؤها زمن الاستبراء، وفي غيره خلاف.
٤ - الأختان المملوكتان فإنه يحرم الجمع بينهما بالوطء وفي غيره خلاف.
* * *
القاعدة السابعة والثلاثون بعد المائة
الواجب بقتل العمد هل هو القود أو أحد الأمرين، إما القود أو الدية؟ فيه روايتان، ويتفرع عليهما ثلاث قواعد:
استيفاء القود والعفو عنه والصلح عنه.
القاعدة الأولى: في استيفاء القود فيتعين حق المستوفي فيه بغير إشكال، ثم إن قلنا: الواجب القود عينا فلا يكون الاستيفاء تفويتًا للمال، وإن قلنا: أحد أمرين، فهل هو تفويت للمال أم لا؟ على وجهين، ويتفرع عليهما مسائل.
منها: إذا قتل العبد المرهون فاقتص الراهن من قاتله بغير إذن، فهل يلزمه الضمان للمرتهن أم لا؟ على وجهين ومنها: إذا قتل عبد من التركة المستغرقة بالدين عمدًا، وقلنا ينتقل الملك إلى الورثة، فاختاروا القصاص، فهل يطالبون بقيمة العبد أم لا؟ على وجهين:
القاعدة الثانية: في العفو عن القصاص، وله ثلاثة أحوال: