في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة في الأمصار، والقرى وهوائها، وقرارها.
أما الطريق نفسه، فإن كان ضيقًا، أو أحدث فيها ما يضر بالمارة، فلا يجوز بكل حال، وأما مع السعة، وانتفاء الضرر، فإن كان المحدث فيها متأبدًا، كالبناء والغراس، فإن كان لمنفعة خاصة، لآحاد الناس، لم نجز على المعروف من المذهب، وإن كان لمنفعة عامة ففيه خلاف معروف، منهم من يطلقه، ومنهم من يخصه بحالة إذن الإمام فيها، وإن كان غير متأبد ونفعه خاص كالجلوس وإيقاف الدابة، ففيه خلاف.
وأما القرار الباطن فحكمه حكم الظاهر على المنصوص، وأما الهواء؛ فإن كان الانتفاع خاصا بدون اذن الإمام فالمعروف منعه، وبإذنه فيه خلاف ويندرج تحت ذلك مسائل كثيرة.
منها حفر البئر في الأسواق وبناء المساجد، وغيرها، واختصاص الجلوس في محل واحد، والحفر في الطريق، وإشراع الأجنحة، والساباطات، والخشب، والحجارة في الجدار إلى الطريق.