وفيه أمران:
١ - أمثلة تصدّق غير المطالب بالدين.
٢ - أمثلة تصدّق المطالب بالدين.
الأمر الأول: أمثلة تصدّق غير المطالب بالدين.
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - إعتاق المدين أحد عبيده قبل مطالبته.
٢ - وقف المدين أحد عقاراته قبل مطالبته.
٣ - تبرع المدين بمبلغ من ماله قبل مطالبته.
الأمر الثاني: أمثلة تصدق المدين المطالب بالدين.
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - مدين أعتق أحد مماليكه بعد ما رفع عليه الدائن دعوى بطلب تسديد حقه.
٢ - مدين أوقف بعض عقاراته بعد ما طالبه الدائن بحقه.
٣ - مدين تبرع بمبلغ من المال بعد طلب الحجر عليه.
[الفرع الثاني: أمثلة تصدق المدين المحجور عليه]
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - مدين تبرع بمبلغ من المال بعد الحجر عليه.
٢ - مدين أبرأ أحد مدينيه بعد الحجر عليه.
٣ - مدين تبرع لإحدى الجمعيات الخيرية بعد الحجر عليه.
[الموضع الثالث: حكم الفعل]
وفيه ثلاثة مباحث:
١ - حكم التنفل بجنس العبادة مع سعة وقتها.
٢ - حكم التنفل بجنس العبادة مع ضيق وقتها.
٣ - حكم تصدق المدين قبل سداد الدين.