للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - عوض الخلع، فإنه يجب ويلزم بعقد الخلع ولو لم يقبض؛ لأن قبضه ليس من شروط صحة الخلع.

٣ - الثمن في البيع، فإنه يجب ولو لم يقبض؛ لأن قبضه ليس من شروط صحة البيع.

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - قبض رأس مال السلم فإنه شرط لصحة العقد.

٢ - العوض في الصرف, فإن قبضه شرط لصحته.

٣ - بيع الربويات ببعضها كالبر بالشعير فإن التقابض شرط لصحة العقد.

[الموضع الثالث: أثر عدم القبض على العقد]

وفيه مبحثان:

١ - أثره في القاعدة الأولى.

٢ - أثره في القاعدة الثانية.

[المبحث الأول: أثر عدم القبض على العقد في القاعدة الأولى]

إذا كان القبض من موجبات العقد ومقتضياته صح العقد ولزم من غير قبض.

[المبحث الثاني: أثر عدم القبض على العقد في القاعدة الثانية]

إذا كان القبض من تمام العقد وشرطه لم يصح بدونه.

* * *

<<  <   >  >>