٢ - عوض الخلع، فإنه يجب ويلزم بعقد الخلع ولو لم يقبض؛ لأن قبضه ليس من شروط صحة الخلع.
٣ - الثمن في البيع، فإنه يجب ولو لم يقبض؛ لأن قبضه ليس من شروط صحة البيع.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - قبض رأس مال السلم فإنه شرط لصحة العقد.
٢ - العوض في الصرف, فإن قبضه شرط لصحته.
٣ - بيع الربويات ببعضها كالبر بالشعير فإن التقابض شرط لصحة العقد.
[الموضع الثالث: أثر عدم القبض على العقد]
وفيه مبحثان:
١ - أثره في القاعدة الأولى.
٢ - أثره في القاعدة الثانية.
[المبحث الأول: أثر عدم القبض على العقد في القاعدة الأولى]
إذا كان القبض من موجبات العقد ومقتضياته صح العقد ولزم من غير قبض.
[المبحث الثاني: أثر عدم القبض على العقد في القاعدة الثانية]
إذا كان القبض من تمام العقد وشرطه لم يصح بدونه.
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute