للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدهما: ما فيه شائبة الحرية؛ لثبوت بعض أحكامها دون حقيقتها، كأم الولد، والمكاتب، والمدبر، فيضمن باليد على ما ذكره القاضي والأصحاب، ولذلك يضمن بالعقد الفاسد في قياس المذهب.

والثاني: الحر المحض، هل تثبت عليه اليد فيترتب عليه الضمان أم لا؟ .

المعروف من المذهب أن الحر لا تثبت عليه اليد، فلا يضمن بحال، ولو كان تابعًا لمن ثبتت عليه اليد، كمن غصب أمة حاملًا بحر.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - الضمان.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

يندرج تحت هذه القاعدة أربع قواعد:

القاعدة الأولى: الأموال المحضة المنقولة تضمن باليد، وبالعقد إذا وجد فيها النقل (١).

القاعدة الثانية: الأموال المحضة غير المنقولة تضمن باليد وبالعقد (٢).

القاعدة الثالثة: الأموال غير المحضة التي فيها شائبة الحرية دون حقيقتها مضمونة باليد، وبالعقد، ولو كان فاسدًا (٣).


(١) القواعد ٢/ ٣٢٤، والإنصاف ٦/ ١٩١.
(٢) القواعد ٢/ ٣٢٤، والشرح الكبير ٣/ ١٨٦، والإنصاف ٦/ ١٧٠ و ١٧٣ و ٣٤٢.
(٣) القواعد ٢/ ٣٢٥، والشرح الكبير ٣/ ١٨٦، والإنصاف ٦/ ١٩٥.

<<  <   >  >>