للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - فوائد الخلاف.

[الموضع الأول: عرض الخلاف]

اختلف فيما يدركه المسبوق من صلاته على قولين:

الفول الأول: أن ما يدركه المسبوق أول صلاته (١).

القول الثاني: أن ما يدركه المسبوق آخر صلاته (٢).

وقد استدل أهل القول الأول: بأدلة منها.

قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (وما فاتكم فأتموا) (٣).

وذلك: أن الإتمام الإتيان بآخر الشيء.

واستدل القائلون بالثاني: بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (وما فاتكم فاقضوا) (٤).

وذلك: أن القضاء للفائت، والفائت هو أول الصلاة.

[الموضع الثاني: فوائد الخلاف]

من هذه الفوائد ما يأتي:

١ - الاستفتاح: فعلى أن ما يدركه المسبوق أول صلاته، يستفتح عند دخوله فيها الإمام (٥).

وعلى الثاني: يستفتح إذا قام يقضي (٦).

٢ - التعوذ: فعلى القول الأول: يتعوذ في أول ركعة يدركها (٧).


(١) القواعد ٣/ ٢٧٠، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.
(٢) القواعد ٣/ ٢٧٠، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.
(٣) صحيح البخاري ١/ ١٦٤، وصحيح مسلم ٢/ ٤٢٠، ٤٢١.
(٤) صحيح البخاري ١/ ١٦٣، وصحيح مسلم ٢/ ٤٢٢.
(٥) القواعد ٣/ ٢٧٠، والإنصاف ٢/ ٢٢٥
(٦) القواعد ٣/ ٢٧٠، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.
(٧) القواعد ٣/ ٢٧١، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.

<<  <   >  >>