للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الأولى: إذا كان المجني عليه مضمونًا حال الجناية وحال السراية فالعبرة بحال السراية (١).

وقيل: العبرة بحال الجناية (٢).

القاعدة الثانية: إذا كان المجني مهدرًا لدم في حال الجناية وحال السراية فلا ضمان بحال (٣).

القاعدة الثالثة: إذا كان المجني عليه حال الجناية مهدرًا لدم، وحال السراية مضمونًا فلا ضمان (٤).

القاعدة الرابعة: إذا كان المجني عليه حال الجناية مضمونًا، وحال السراية مهدرًا فلا ضمان (٥).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه أربعة مباحث:

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة هذه القاعدة.

١ - إذا جرح ذميًا ثم أسلم ثم مات وجبت دية مسلم.

وقيل: دية ذمي.

٢ - إذا جرح رقيقا ثم عتق وجبت دية حر.


(١) القواعد ٢/ ٦٠٩، والمغني ١١/ ٤٦٨.
(٢) القواعد ٢/ ٦٠٩، والمغني ١١/ ٤٦٨.
(٣) القواعد ٢/ ٦١٠، والمغني ١١/ ٤٦٨.
(٤) القواعد ٢/ ٦١٠، والكافي ٤/ ٦.
(٥) القواعد ٢/ ٦١٠، والكافي ٤/ ٦.

<<  <   >  >>