للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - حكم القضاء.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمنت هذه القاعدة ثلاث قواعد.

القاعدة الأولى: الواجب بأصل الشرع لا يتوقف تعلقه بالذمة على إمكان الأداء (١).

القاعدة الثانية: وجوب القضاء يتوقف على إمكان الفعل، فإذا لم يمكن لم يجب (٢).

القاعدة الثالثة: الواجبات بإيجاب الشخص -كالنذر- يتوقف تعلقها في الذمة على إمكان الفعل، فلو لم يمكن لم تجب، فمن نذر أن يحج فلم يقدر لم يلزمه (٣).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه مبحثان:

١ - أمثلة الواجبات الشرعية.

٢ - أمثلة الواجبات بالإيجاب الشخصي.

[المبحث الأول: أمثلة الواجبات الشرعية]

وفيه ثلاثة مطالب:

١ - أمثلة الوجوب مع عدم التمكن من الأداء.

٢ - أمثلة عدم وجوب القضاء لعدم التمكن من الفعل.

٣ - أمثلة وجوب القضاء للتمكن من الفعل.


(١) القواعد (١/ ١٥٩) والإنصاف (٣/ ٣٩).
(٢) القواعد (١/ ١٦٢) والاختيارات/ ٣٤.
(٣) القواعد (١/ ١٦٢) والاختيارات/ ٣٢٩.

<<  <   >  >>