للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الرابعة: الخلوة ممن لا يمكنه الوطء لا تقرر المهر (١).

القاعدة الخامسة: الخلوة ممن يمكنه الوطء بمن لا يمكن وطؤها لا تقرر المهر (٢).

القاعدة السادسة: تقرر المهر بالخلوة ممن يمكنه الوطء بمثله مع المانع محل خلاف.

فقيل: يتقرر بها (٣).

وقيل: لا يتقرر بها (٤).

وقيل: إن كان المانع من الزوج تقرر المهر وإلا فلا (٥).

وقيل: إن كان المانع من الوطء لا يمنع دواعيه تقرر المهر وإلا فلا (٦).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه ستة مباحث.

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة هذه القاعدة:

١ - لو حصل الوطء مع امتناع الزوجة.

٢ - لو حصل الوطء من غير خلوة.

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

من أمثلة هذه القاعدة:


(١) القواعد ٣/ ١٣٠، والكافي ٣/ ٩٥.
(٢) القواعد ٣/ ١٣٠، والكافي ٣/ ٩٥.
(٣) القواعد ٣/ ١٣١، والكافي ٣/ ٩٦.
(٤) القواعد ٣/ ١٣١، والكافي ٣/ ٩٦.
(٥) القواعد ٣/ ١٣١، والإنصاف ٨/ ٢٨٧.
(٦) القواعد ٣/ ١٣١، والكافي ٣/ ٩٦.

<<  <   >  >>