١ - إذا علق طلاق زوجته في صحته على صفة، فوجدت تلك الصفة في مرض موته من غير فعله، فإن غلب جانب التعليق لم ترث؛ لأنه في حال الصحة، وإن اعتبر جانب الوقوع ورثت؛ لأنه في مرض الموت.
٢ - إذا علق عتق عبده في الصحة بشرط فوجد في مرض موته، فإن غلب جانب التعليق، عتق من جميع المال؛ لأنه عتق في الصحة، وإن غلب جانب الوقوع عتق من الثلث؛ لأنه عتق في مرض الموت.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - من وصى لوارث فصار عند الموت غير وارث، فإن اعتبار حال الوصية يؤدي إلى ممنوع شرعًا، وهو الوصية للوارث، فيتعين حال الوقوع.
٢ - إذا علق طلاق امرأته وهي طاهر على صفة فوجدت وهي حائض، فإن اعتبار حال الوقوع يؤدي إلى ممنوع شرعًا وهو الطلاق في الحيض، فيتعين اعتبار التعليق (١).
[الموضع الثالث: المعتبر من حال التعليق وحال الوقوع]
وفيه مبحثان:
١ - إذا أدى اعتبار أحد الحالين إلى ممنوع شرعًا.
٢ - إذا لم يؤد اعتبار أحد الحالين إلى ممنوع شرعًا.
(١) المراد بهذا الاعتبار نفي الإثم عن المطلق، لا أن وقوع الطلاق من حين التعليق.