للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة التاسعة والثلاثون

في انعقاد العقود بالكنايات، واختلاف الأصحاب في ذلك.

هذه ليست قاعدة، لكنه يمكن أن تؤخذ القاعدة مما يفهم منها.

الشرح:

والبحث فيها في ثلاثة مواضع:

١ - صياغة القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - انعقاد العقود بالكنايات.

[الموضع الأول: صياغة القاعدة]

يمكن أن تصاغ القاعدة المرادة من هذه العبارة بلفظ: الكنايات تنعقد بها العقود (١). وقيل: ينعقد بها بعض العقود دون بعض (٢).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - الإجارة بلفظ البيع، مثل: بعتك منافع هذا البيت سنة، أو شهرًا، أو نحو ذلك.

٢ - الرجعة بلفظ النكاح، مثل: نكحت مطلقتي الرجعية فلانة أو تزوجتها.

٣ - القرض بلفظ الإعارة، مثل: أعرتك هذا المبلغ من المال تتصرف فيه، وترد عليّ مثله.

[الموضع الثالث: انعقاد العقود بالكنايات]

اختلف في انعقاد العقود بالكنايات على أقوال.


(١) القواعد (١/ ٢٧٤). والإنصاف مع الشرح (١٤/ ٢٦٤).
(٢) القواعد (١/ ٢٧٤). والشرح مع الإنصاف (٢٣/ ٨١).

<<  <   >  >>