[المطلب الثاني: أمثلة الضمان بالعقد]
من أمثلة ذلك:
١ - من اشترى أم ولد فتلفت بعد قبضها، فإنها تتلف على حسابه، فلا يرجع على البائع بشيء، ولو كان هذا العقد فاسدًا لوقوعه على من لا يصح بيعه.
٢ - من اشترى مكاتبًا فتلف بعد قبضه، فإنه يتلف على حسابه، ولو كان هذا العقد فاسدًا لما تقدم.
٣ - من خلا بأم ولد بعقد نكاح فاسد بلا شهود لزمه المهر.
[المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة]
١ - من غصب حرًا كبيرا وحبسه، فعلى القول: بأن الحر لا يدخل تحت اليد لا يضمن منافعه.
٢ - من غصب حرًا صغيرًا فتلف تحت يده بغير فعله، فعلى القول: بأن الحر لا يدخل تحت اليد لا يضمنه.
وعلى القول: بأن الحر يدخل تحت اليد يلزمه ضمانه.
[الموضع الثالث: الضمان]
وقد تقدم ذلك في الأمثلة.
* * *
القاعدة الثانية والتسعون
هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لا، في المسألة خلاف.
والأظهر: أنه إن زال امتناع المالك وسلطانه ثبت الضمان، وإلا فلا، ويتفرع على ذلك مسائل:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute