للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: أمثلة الضمان بالعقد]

من أمثلة ذلك:

١ - من اشترى أم ولد فتلفت بعد قبضها، فإنها تتلف على حسابه، فلا يرجع على البائع بشيء، ولو كان هذا العقد فاسدًا لوقوعه على من لا يصح بيعه.

٢ - من اشترى مكاتبًا فتلف بعد قبضه، فإنه يتلف على حسابه، ولو كان هذا العقد فاسدًا لما تقدم.

٣ - من خلا بأم ولد بعقد نكاح فاسد بلا شهود لزمه المهر.

[المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة]

من أمثلة ذلك:

١ - من غصب حرًا كبيرا وحبسه، فعلى القول: بأن الحر لا يدخل تحت اليد لا يضمن منافعه.

٢ - من غصب حرًا صغيرًا فتلف تحت يده بغير فعله، فعلى القول: بأن الحر لا يدخل تحت اليد لا يضمنه.

وعلى القول: بأن الحر يدخل تحت اليد يلزمه ضمانه.

[الموضع الثالث: الضمان]

وقد تقدم ذلك في الأمثلة.

* * *

القاعدة الثانية والتسعون

هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لا، في المسألة خلاف.

والأظهر: أنه إن زال امتناع المالك وسلطانه ثبت الضمان، وإلا فلا، ويتفرع على ذلك مسائل:

<<  <   >  >>