للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:

القاعدة الأولى: إذا تعلق بالعين حق مستقر لم يجز التصرف فيها (١).

القاعدة الثانية: إذا تعلق بالعين حق غير مستقر جاز التصرف فيها (٢).

وقيل: لا يجوز (٣).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه مبحثان:

١ - أمثلة القاعدة الأولى.

٢ - أمثلة القاعدة الثانية.

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة العين التي تعلق بها حق مستقر ما يأتي:

١ - العين المرهونة التي تعلق حق المرتهن بها.

٢ - العين التي يجدها صاحبها قبل قبض ثمنها عند المفلس.

٣ - الشقص المشفوع بعد طلب الشفيع.

٤ - الأضحية بعد تعيينها.

٥ - الصيد في اليد المشاهدة بعد أن يحرم من هو في يده.

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

من أمثلة العين التي تعلق بها حق غير مستقر ما يأتي:

١ - المبيع مدة الخيار المشترط للبائع.


(١) القواعد (١/ ٤٠٧) والشرح مع الإنصاف (١٢/ ٤١١).
(٢) القواعد (١/ ٤٠٧) والشرح مع الإنصاف (١١/ ٣٥).
(٣) القواعد (١/ ٤٠٧) والإنصاف مع الشرح (١١/ ٣٥).

<<  <   >  >>