للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - من رد آبقًا إلى مالكه.

٢ - من أنقذ مال معصوم من هلكة، كماشية من مسبعة أو غرق.

٣ - من حصد زرع غيره خوفًا عليه من التلف، ويتصور ذلك في صاحب حصادة، وجد زرعًا مهددًا بالمواشي، أو الغرق، أو الجراد فقام بحصاده إنقاذًا له مما أحاط به من الخطر.

[الموضع الثالث: حكم العوض]

وفيه مبحثان:

١ - حكم الاستحقاق.

٢ - مقدار الاستحقاق.

[المبحث الأول: استحقاق العوض]

لا خلاف في استحقاق العوض في الجملة، وفي بعض الصور خلاف.

[المبحث الثاني: مقدار العوض]

يرجع في مقدار العوض إلى العرف وأجرة المثل.

* * *

القاعدة الخامسة والسبعون

فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه وهو نوعان:

أحدهما: من أدى واجبًا عن غيره.

والثاني: من أنفق على ما تعلق به حقه من مال غيره.

<<  <   >  >>