٢ - من أنقذ مال معصوم من هلكة، كماشية من مسبعة أو غرق.
٣ - من حصد زرع غيره خوفًا عليه من التلف، ويتصور ذلك في صاحب حصادة، وجد زرعًا مهددًا بالمواشي، أو الغرق، أو الجراد فقام بحصاده إنقاذًا له مما أحاط به من الخطر.
[الموضع الثالث: حكم العوض]
وفيه مبحثان:
١ - حكم الاستحقاق.
٢ - مقدار الاستحقاق.
[المبحث الأول: استحقاق العوض]
لا خلاف في استحقاق العوض في الجملة، وفي بعض الصور خلاف.
[المبحث الثاني: مقدار العوض]
يرجع في مقدار العوض إلى العرف وأجرة المثل.
* * *
القاعدة الخامسة والسبعون
فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه وهو نوعان: