للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

معه أن يقيم مقامه في عمله إلا بإذن صريح، أو قرينة دالة عليه، ويتردد بين هذين من كان تصرفه بولاية، إما ثابتة بالشرع كولاية النكاح، أو بالعقد، كالحاكم، وولي اليتيم.

فأما الأول: فله صور، منها: الأجير المشترك. وأما الثاني فمثل الوكيل، والعبد المأذون له، والصبي المأذون له، والمضارب، والشريك، والحاكم، وولي النكاح.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - حكم الاستنابة في الفعل.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

اشتملت هذه القاعدة على قاعدتين:

القاعدة الأولى: العمل الثابت في الذمة لا يلزم تحصيله من المعقود معه إلا بنص أو قرينة (١).

القاعدة الثانية: العمل الثابت بالإذن، لا تجوز الاستنابة فيه إلا بنص أو قرينة (٢).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه ثلاثة مباحث:

١ - أمثلة العمل الثابت في الذمة.

٢ - أمثلة العمل الثابت بالإذن.


(١) القواعد (٢/ ٢٣) والإنصاف مع الشرح (١٤/ ٤٨٢).
(٢) القواعد (٢/ ٢٣) والشرح مع الإنصاف (١٣/ ٤١٥).

<<  <   >  >>